عمر فروخ
706
تاريخ الأدب العربي
إمّا أردت صحيح البيع تعلمه * من جنس فاسده فاستفتني وسل « 1 » إن وافق الثمن المثمون فاجتمعا * في الجنس كانا على قسمين في العمل « 2 » : فإن يكن ربويّا لم يجز أبدا * - إذا تفاضل منسيّا إلى أجل « 3 » - ، وإن يكن ضدّ هذا ، فلتكن أبدا * من أن يباع بتأخير على وجل « 4 » . وبعه نقدا بفضل أو مماثلة ، * واسلك سبيلي ؛ فهذا أوضح السّبل « 5 » . وإن هما افترقا في الجنس واختلفا * لم يخلوا أن يكونا ساعة البدل « 6 » . إمّا طعامين أو عينين قد حضرا * أو غير ذلك ، هذا الرأي لم يفل « 7 » . فإن يكن ذاك عينا لم يكن أبدا * فيه النساء بوجه فاعتقل همل « 8 »
--> ( 1 ) البيع الصحيح : الجاري على قواعد الشرع الإسلامي ( تفصيل ذلك في الأبيات التالية ) . ( 2 ) إذا وقع الاتّفاق على ثمن بضاعة وكان الثمن والبضاعة من جنس واحد ( أي بيع نوع من التمر بنوع آخر من التمر ) فلذلك وجهان . ( 3 ) البيع الربويّ ( راجع الحاشية بمقدّمة هذه المقطوعة ) . تفاضل الشيئان : زاد أحدهما على الآخر . المنسيّ ( اقرأ : المنسوء : المؤجّل ، المؤخّر ) . لا يجوز بيع بضاعة بسعر أغلى من سعرها الحاضر احتجاجا بأن ثمنها سيقبض بعد مدّة . ( 4 ) وإذا لم يكن المقصود من البيع ربا ( دينا لعجز المشتري عن دفع الثمن فورا ) فاحرص على ألّا تقبل بذلك ( التأجيل في الدفع ) . ( 5 ) بع البضاعة نقدا بفضل ( بزيادة في الثمن : ربحا صافيا ) أو مماثلة ( بمثل ثمنها ) . ( 6 ) وإذا كانت البضاعة مختلفة ( في النوع من الثمن . . . . . ( راجع البيت التالي ) . ( 7 و 8 ) إمّا أن يكون الثمن والبضاعة طعامين ( قمحا وتمرا أو جوزا ولحما ، الخ ) أو عينين ( معدنين من معادن -